أحمد بن عبد الرزاق الدويش

340

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

2 - أن يجعل رأس مال السلم دينا ، كأن يسلم مائة درهم إلى سنة في آصع من طعام أو نحوه ، فإذا انقضى الأجل قال الذي عليه الحق للدافع : ليس عندي ما أعطيك إياه ، ولكن بعني هذا الطعام بمائتي درهم إلى شهر ونحوه . أما مسألة بيع السلعة المقبوضة التي اشتريتها بأجل ، ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها فهو جائز ولا تدخل في مسألة بيع الكالئ بالكالئ ؛ لأنه بيع للسلعة التي قبضتها واستقرت في ملكك بالشراء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز